الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 131 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري أن
أهم العقود المشار إليها هي عقد البيع إذا وقع على عقار قاصر وعقد القسمة وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض إذا اشترطت فيه الفائدة والشرط الجزائي. والغبن في هذه الحالات قام على النظرية المادية فلم يعتبر عيباً في الرضا بل عيباً في العقد واعتد بالشيء بقيمته المادية لا بقيمته الشخصية. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 392).