الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 135 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري
إذا اشترط الدائن استيفاء حقه ذهباً وهذا مايسمى بشرط الذهب فيكون الدين واجب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة الذهب.
إن هذا الشرط غير صحيح في المعاملات الداخلية وإن الشرط يكون باطلاً لمخالفته النظام. وإن العقد الذي تضمنه هذا الشرط يكون باطلاً. كذلك إذا تبين أن الشرط كان هو الباعث الرئيسي على التعاقد (الوسيط ج1 ص 425).
وفي سورية صدر القرار رقم 18 ل.ر لعام 1940 الذي منع التعامل بالذهب.
ويذهب الأستاذ السنهوري إلى القول
إن المدين يلتزم بأداء المقدار المتفق عليه من النقود سواء ارتفعت قيمة النقود أو انخفضت. فإذا ارتفعت كان ارتفاعها لمصلحة الدائن. وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين. وليس من اللازم أن يؤدي المدين النقود من النوع المنصوص عليه في العقد بل إن المدين يؤدي دينه عادة بنقد ذي سعر قانوني يساوي القدر المتفق عليه. فيؤديه عملة ورقية إذا تقرر لها سعر قانوني (المرجع السابق ص 424).
وفي سورية لابد من الرجوع إلى لائحة تنظيم النقد وأحكام التجارة أو المعاملات الدولية.