الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 141 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري
العقد موقوف وينفذ إذا لم ينقض في ثلاثة سنوات (اللبناني 235 يسقط بعشر سنوات). فإذا انقضت المدة انقلب العقد صحيحاً ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. وهكذا يستقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهدداً بالزوال ويصبح العقد في حكم المجاز يثبت وجوده من وقت صدوره إذ للتقادم أثر رجعي كما للإجازة. ولكن هناك فرقاً بين عقد لحقته الإجازة وعقد زال بطلانه بالتقادم من حيث حقوق الغير. إذ أن الإجازة لا تضر بحقوق الغير أما في زوال البطلان بالتقادم فحقوق الغير تتأثر. (الوسيط للسنهوري ج1 ص576).