Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري
إن العقد الباطل أو القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه يعتبر كأن لم يكن فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير فيزول كل اثر للعقد بين المتعاقدين ويرجع كل شيء إلى أصله مع جواز الحكم بتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية العقدية. أما إذا أصبح الاسترداد مستحيلاً بأن هلك المبيع حكم القاضي بتعويض معادل. على أنه في حالة نقص الأهلية فإن ناقص الأهلية يسترد ما دفع طبقاً للقواعد العامة أما المتعاقد الآخر فلا يسترد من ناقص الأهلية إلا بمقدار ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
وأما بالنسبة للغير فإذا كان العقد يتعلق بعقار فإن المشتري يزول حقه بتقرير بطلان العقد سواء كان سيء النية أو كان حسن النية إذا تلقى الحق العيني بعد تسجيل الدعوى في السجل العقاري بعكس ما إذا كان تلقاه قبل هذا التسجيل. ومع هذا فقد احتفظ المشرع وبحكم خاص للدائن المرتهن رهناً رسمياً إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 593 وما بعد).