Call us now:
الرأي الفقهي
للقضاء المصري عدة اجتهادات في مجال هذا النص
1 – إن حق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وانه قد قصد منه التحايل على أحكام الارث المقررة شرعاً هو حق خاص به مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه وان كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث. ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة على الوارث إذ يعد الوارث بحكم الغير فيما يختص بتصرفات مؤرثه الضارة به والماسة بحقه في الارث. (نقض مدني مصري في 21 يونيو 1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 رقم 123 ص824).
2 – إذا كان البيع الصادر من المؤرث لأحد ورثته يمس حق وارث آخر في التركة وقصد به الاحتيال على أحكام الارث كان لهذا الوارث أن يطعن في التصرف وأن يثبت بكافة طرق الإثبات أن البيع في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فهو وصية. (نقض مدني مصري في 26 فبراير 1953 مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 83 ص548 ونقض مدني مصري في 24 ديسمبر 1953 مجموعة أحكام النقض السنة 5 رقم 46 ص297).
3 – إن الأصل في إقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابي فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفي لاهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات. (نقض مدني مصري 8/1/1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 49 ص249 ونقض مدني مصري 19/4/1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 113 ص693) (أحكام مثبتة في الوسيط للسنهوري ج1 هامش الصفحات 601 وما بعد).
4 – ان كانت الملكية لا تنتقل بعقد البيع غير المسجل إلا أنه يترتب عليه التزامات شخصية وهذه الالتزامات وأهمها تمكن المشتري من نقل الملكية فيقاضي تركة المورث بعد وفاته ويلتزم بها ورثته من بعده. واذن فليس للوارث أن يتمسك ضد المشتري بعدم تسجيل عقد البيع الصادر له من المورث. (نقض 23/1/1941 مجموعة أحكام النقض في 25 سنة ج1 ص353).