Call us now:
الرأي الفقهي
لقد أخذ الاجتهاد المصري بالمبادىء التالية
1- مفاد نص المادة 146 من القانون المدني أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص اشترطت أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذي ينصرف أثره إلى هذا الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت انتقال الملكية إليه. وإذا لم تطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقاً من طرق الإثبات تاريخ الورقة العرفية ضده فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً. (نقض مدني مصري 1/2/1966 مجموعة أحكام النقض من 17 ص 221).
2- إن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه. (نقض مدني 27/3/1958 – مجموعة أحكام النقض السنة 9 رقم 32 ص 243).
والخلف لا تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إلا إذا كان عالماً بها وقت انتقال الشيء إليه. وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص في الالتزامات لأنها قيود تنتقل إلى الخلف فمن العدل أن يكون عالماً بها ويشترط العلم اليقيني لا مجرد استطاعة العلم.