Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الاستاذ السنهوري
إن القاضي هو الذي يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً ولا معقب لمحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. فإذا كشف شرطاً تعسفياً في عقد إذعان فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسف بل له أن يلغيه ويعفي الطرف المذعن منه. ولم يرسم المشرع حدوداً في ذلك إلا ما تقتضيه العدالة ولا يجوز للمتعاقدين أن ينزعا من القاضي سلطته هذه باتفاق خاص على ذلك فإن مثل هذا الإتفاق يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. (الوسيط للسنهوري ج1 ص 250 وما بعد).