الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 163 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرى الأستاذ السنهوري
أركان الالتزام بالجائزة
1 – أن تصدر من الواعد بإرادة باتة وهذه هي الإرادة المنفردة وأن يكون ذا أهلية كاملة وتخلو أرادته من العيوب وأن تتجه إلى سبب مشروع.
2 – أن توجه الإرادة إلى الجمهور.
3 – أن يكون توجيه الإرادة إلى الجمهور عن طريق علني.
4 – أن تتضمن هذه الإرادة أمرين
أ – جائزة معينة يلتزم الواعد بإعطائها للفائز بها.
ب – شيئاً معيناً يقوم به الفائز حتى يستحق الجائزة.
وإذا كان الوعد قد حدد مدة اشترط أن يتم العمل في خلالها التزم نهائياً بإرادته وليس له حق الرجوع أما إذا لم تحدد مدة له يكون للواعد حق الرجوع فيه ويكون الرجوع في الوعد بالعلانية ذاتها التي تم فيها الوعد.
وهناك ثلاثة أحوال يكون الواعد فيها ملتزماً بالجائزة كاملة بمقتضى إرادته المنفردة
1 – إذا حدد مدة وقام الفائز بالعمل في خلال هذه المدة.
2 – إذا لم يحدد المدة ولم يرجع في وعده وقام الفائز بالعمل.
3 – إذا لم يحدد مدة ورجع في وعده ولكن الفائز قام بالعمل قبل الرجوع.
وأخيراً يرى الأستاذ السنهوري أن المدة المشار إليها في المادة 163 هي مدة إسقاط لا مدة تقادم فلا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع. (يراجع الوسيط للسنهوري ج1 بحث الوعد بالجائزة ص1464 وما بعد).