الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 188 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – السقوط بأقصر المدتين
يتبين من النص أن دعوى غير المستحق تسقط بأقصر المدتين الآتيتين
1 – ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد. ولا يبدأ من يوم قيام الالتزام في ذمة المدفوع له. وسريان هذا التقادم القصير يبدأ في الغالب متأخراً عن سريان التقادم الطويل. وقد يتفق مبدأ السريان في كل من المدتين إذا كان الدافع لم يدفع عن غلط بل دفع مكرهاً أو كان ناقص الأهلية فإنه يكون عندئذ عالماً بحقه في الاسترداد وقت قيام هذا الحق.
2 – خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام. وهو يقوم من يوم دفع غير المستحق (الوسيط للسنهوري ج1 ص1383).
2 – وأما الدكتور سليمان مرقس فيقول
إذا كان الموفي يعلم وقت الوفاء أنه يفي غير المستحق كأن كان مكرهاً على هذا الوفاء أو ناقص الأهلية. فإن حقه في استرداد ما دفع يسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء. وإذا كان لا يعلم ذلك وقت الوفاء ثم علم به قبل انقضاء اثنتي عشرة سنة من وقت الوفاء فلا يسقط حقه إلا بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه. أما إذا لم يعلم إلا بعد اثنتي عشرة سنة من وقت الوفاء فيتقادم حقه بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت الوفاء بالرغم من عدم انقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم.
وإذا قطع الموفي التقادم عن طريق رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة فيبدأ تقادم جديد من وقت زوال سبب الانقطاع أي من وقت الحكم النهائي في الدعوى بعدم الاختصاص. ولكن هذا التقادم الجديد تكون مدته ثلاث سنوات فقط سواء كان التقادم الساري عند الانقطاع تقادم ثلاثي أو تقادم طويل وذلك لأن رفع الدعوى بتضمن العلم الذي يجعل الحق يخضع للتقادم الثلاثي ولأن هذه المادة لا تعتبر أنها نصت على نوعين مختلفين من التقادم بل على نوع واحد تختلف مدته بحسب توافر شرط العلم أو عدمه (أصول الالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام للدكتور سليمان مرقس ص791 وما بعد).