Call us now:
الرأي الفقهي
إن البت فيما إذا كان واجب أدبي قد ارتقى إلى منزلة الالتزام الطبيعي أمر متروك تقديره للقاضي وهو يحدد الالتزامات الطبيعية في الحالات التي تعرض له يبت في مسألة قانون يخضع فيها لرقابة محكمة النقض ومسألة واقع لا يخضع فيها لهذه الرقابة.
أما مسألة القانون فهي تحديد العناصر التي يتكون منها الالتزام الطبيعي وتكييف الوقائع الثابتة عنده تكييفاً قانونياً ومطابقة ما يجب توافره من العناصر على ما يثبت عنده من الوقائع.
وعناصر الالتزام الطبيعي هي ثلاثة
1 – العنصر الأول
واجب أدبي يتميز في نطاق محدد بحيث يكون قابلاً للتنفيذ. وهذا الواجب الأدبي إما أن يكون في أصله التزاماً مدنياً ثم انقلب التزاماً طبيعياً لسبب قانوني منع من أن يرتب عليه كل آثاره أو أن يكون منذ البداية واجباً أدبياً أصبح التزاماً طبيعياً لتوفره على العناصر الثلاثة لهذا الالتزام وهذا العنصر هو الأول هو العنصر المادي وفيه يسترشد القاضي بآداب الجيل من ناحية القابلية للتنفيذ.
2 – العنصر الثاني
إحساس المدين أن في ذمته التزاماً طبيعياً. والمعيار في هذا العنصر موضوعي لا ذاتي. وهذا العنصر الثاني هو العنصر المعنوي وفيه يسترشد القاضي بواجب الضمير من ناحية وهي الجماعة.
3 – العنصر الثالث
عدم التعارض مع النظام العام.
تطبيقات قانونية وقضائية
1 – العقد قابل للإبطال لنقص في الأهلية فإذا تعاقد القاصر ولم يلحق العقد الإجازة كان له أن يطلب إبطال العقد فينقلب التزامه التزاماً طبيعياً إذا أداه عالماً مختاراً لا يستطيع أن يسترده.
2 – عقد الهبة الباطل لعدم استيفاء الشكل حسب نص المادة 489 مدني.
3 – التزام مدني أنتج جميع آثاره ثم قام بعد ذلك مانع قانوني من بقائه التزاماً مدنياً وهو التقادم فانقلب التزاماً طبيعياً إذا أداه المدين لا يستطيع رده.
4 – الالتزام المدني الذي لا يثبت في ذمة مدين وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها. ولكن إذا كانت ذمة المدين مشغولة به فعلاً بالرغم من حلفه اليمين الحاسمة فإنه ينقلب إلى التزام طبيعي إذا أداه المدين مختاراً لا يستطيع استرداده.
5 – الالتزام المدني الذي صدر برفض الدعوى فيه حكم حاز حجية الأمر المقضي. فإنه إذا كانت ذمة المدين مشغولة به بالرغم من هذا الحكم انقلب التزاماً طبيعياً (الوسيط للسنهوري ج2 النظرية العامة في الالتزامات – ص730 وما بعد).