الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 207 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان الالتزام متعلقاً بشيء فهو إما أن يكون
1 – المحافظة على الشيء
فيلزم المدين بأن يحافظ على الشيء. وهذا التزام ببذل عناية وأن يسلمه للدائن وهذا التزام بالتسليم.
2 – إدارة هذا الشيء
ويتضمن هذا بطبيعة الحال المحافظة عليه.
ويعتبر المدين في جميع الأحوال أنه قد وفى بالتزامه إذا هو بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الفرض المطلوب إذا هلك الشيء المحفوظ أو انتهت إدارته بالخسارة.
وإذا اتفق المدين والدائن على عناية أقل أو أكثر جاز ذلك. على أنه لا يجوز الاتفاق على التخفيف من العناية إلى الحد الذي لا يكون المدين فيه مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام – ص781 وما بعد).