الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 208 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – تبعة هلاك الشيء قبل التسليم
أ – إذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام بنقل حق عيني. فالأصل أن الهلاك يكون على المدين بالتسليم ولو أنه أصبح غير مالك إذا انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً للالتزام الأصلي بنقل الملكية. إذ أن الالتزام بالتسليم في هذه الحالة ليس في حقيقته إلا التزاماً مكملاً للالتزام بنقل الملكية.
ب – أما إذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً. فالهلاك يكون على المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم وقد يكون المالك هو المدين بالتسليم كما في التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر. وذلك أن الأصل في الهلاك أن يكون على المالك فهو الذي يكسب الغنم وهو الذي يتحمل الغرم.
2 – أثر الإعذار في تحلم تبعة الهلاك
إذا كان تبعة الهلاك على المدين كما في البيع قبل التسليم وأعذر البائع المشتري طالباً إليه أن يتسلم المبيع وهلك المبيع بعد الإعذار وقبل التسليم فإنه تبعة الهلاك تنتقل من المدين إلى الدائن أي من البائع إلى المشتري. وإذا كانت تبعة الهلاك على المالك كما في عقد الإيجار قبل تنفيذ المستأجر التزامه برد العين المؤجرة وأعذر المؤجر المستأجر طالباً إليه تسليم العين وهلكت العين بعد الإعذار وقبل التسليم فإن تبعة الهلاك تنتقل من المؤجر إلى المستأجر.
فالإعذار ينقل تبعة الهلاك من طرف إلى الطرف الآخر (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام – ص784 وما بعد).