Call us now:
الرأي الفقهي
قد يكون التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن دون تدخل المدين الشخصي في هذا التنفيذ ويرجع ذلك إما إلى الاتفاق وإما إلى طبيعة الالتزام ذاتها.
فإذا كان التنفيذ العيني للالتزام يقتضي تدخل المدين الشخصي جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين نفسه فإذا امتنع المدين من أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزامه كان للدائن أحد طريقين
1 – أن يلجأ إلى طريق التهديد المالي.
2 – أن يطالب المدين بالتعويض النقدي لتعذر التنفيذ العيني.
وقد يكون هناك شرط جزائي متفق عليه بينهما فيطالب الدائن بتنفيذه طبقاً لأحكام الشرط الجزائي (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام – ص793).