Call us now:
الرأي الفقهي
1 – من له حق التعويض عن الضرر الأدبي
كل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه. فإذا كان الضرر الأدبي هو موت شخص وجب التمييز بين الضرر الذي أصاب الميت نفسه ويراد أن ينتقل حق التعويض عنه بموته إلى ورثته والضرر الذي أصاب أقارب الميت وذويه في عواطفهم وشعورهم من جراء موته.
أ – الضرر الذي أصاب الميت نفسه
لا ينتقل حق التعويض عنه إلى ورثته ذلك أن التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل بالميراث إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء. وفي هذه الحالة لا يتصور شيء من هذا.
ب – الضرر الذي يصيب الميت بطريق مباشر
والحق بالمطالبة بالتعويض فيه يقتصر على الزوج الحي وأقارب الميت إلى الدرجة الثانية وهم أبوه وأمه وجده وجدته لأبيه أو لأمه وأولاده وأولاد أولاده وأخوته وأخواته. ولا يعطي القاضي تعويضاً لهؤلاء جميعاً إذا وجدوا بل يعطي التعويض لمن أصابه منهم ألم حقيقي بموت المصاب. والمقصود هنا التعويض عن الضرر الأدبي لا عن الضرر المادي.
2 – متى يمكن انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي
الأصل في التعويض عن الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك من أسباب الانتقال إلا إذا أصبحت مطالبة المضرور به محقة.
وانتقال حق التعويض يتم بإحدى طريقتين
1 – أن يكون التعويض قد اتفق على مبدئه وعلى مقداره ما بين المضرور والمسؤول فيحدد التعويض على هذا الوجه بمقتضى اتفاق بين الاثنين.
2 – أن يكون قد استعصى الاتفاق فلجأ المضرور إلى القضاء وطالب المسؤول بالتعويض أي أنه رفع الدعوى فعلاً أمام المحاكم.
أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية فلا ينتقل الحق في التعويض إلى أحد. فإذا مات المضرور قبل ذلك فلا ينتقل التعويض إلى ورثته بل يزول الحق بموته (الوسيط للسنهوري ج1 ص981 وما بعد).
أما إذا تحدد التعويض عن الضرر الأدبي بالتراضي أو بالتقاضي أمكن أن ينتقل حق التعويض إلى الوارث وجاز لدائن المضرور أن يطالب به عن طريق الدعوى غير المباشرة وصح للمضرور أن يحوله إلى الغير ولا يقال أن حق التعويض عن الضرر الأدبي حق متصل بشخص المدين فلا يجوز للدائن أن يطالب به باسم مدينه فإن هذا يصح قبل أن تظهر إرادة المدين قاطعة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي. أما وقد ظهرت في صورة اتفاق مع المسؤول أو بالمطالبة القضائية فقد أصبح حق التعويض حقاً مالياً كسائر الحقوق المالية ينتقل إلى الورثة ويجوز للدائن استعماله (الوسيط للسنهوري ج1 ص1041).