الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 229 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
القانون يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن مجرد تأخير المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة إلى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة السببية ضمن شروط مسؤولية المدين عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحققهما افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. إذ أن الضرر هو النتيجة المباشرة لخطأ المدين وهو تأخره عن الوفاء. فعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر هي أيضاً كالضرر مفروضة فرضاً غير قابل لإثبات العكس. ويتبين من ذلك أنه لا حاجة إلى استيفاء هذين الشرطين الضرر وعلاقة السببية ضمن شروط مسؤولية المدين عن التأخر في الوفاء بالمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحققهما افتراضاً لا يقبل إثبات العكس (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام ص891).