Call us now:
الرأي الفقهي
الاستثناءات الواردة على الحساب الجاري
1 – من ناحية المطالبة القضائية
لا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة إلى الحساب الجاري المطالبة القضائية بل ولا الإعذار.
2 – من ناحية السعر القانوني التجاري
يختلف باختلاف الجهات فيقضى بسعر الجهة ولو زاد أو نقص عن 5%. والحساب الجاري لا يستثنى في هذه الناحية إلا في السعر القانوني التجاري فلا يستثنى في السعر القانوني المدني بل ينطبق عليه هذا السعر. كذلك لا يستثنى في السعر الاتفاقي فيبقى الحد الأقصى لهذا السعر حتى بالنسبة إلى الحساب الجاري هو 7% (في سوريا 9%).
3 – من ناحية تجمد الفوائد وتقاضي فوائد على المتجمد منها
ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري (الوسيط للسنهوري ج2 ص931 وما بعدها – نظرية الالتزام بوجه عام).