الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 261 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
انتهاء حالة الإعسار بموجب حكم قضائي
تنتهي حالة الإعسار بموجب حكم قضائي في أحد فرضين
الفرض الأول
إذا أثبت المدين أنه قد أيسر إساراً تاماً فأصبحت أمواله تفي بجميع ديونه.
الفرض الثاني
إذا أثبت المدين أنه قد أوفى جميع ديونه التي كانت حالة وقت طلب إنهاء الإعسار ولا تدخل في الحساب الديون التي اعتبرت حالة عن طريق سقوط أجلها بسبب شهر الإعسار ولم يكن هذا الأجل قد انقضى وقت طلب إنهاء حالة الأعسر وذلك لأن هذه الديون سيعود إليها الأجل الذي سقط فتصبح غير حالة وقت طلب إنهاء حالة الإعسار. وظاهر أن المدين إذا كان قد وفى بجميع الديون المشار إليها فإنه يصبح في حالة كان لا يستطاع معها طلب شهر إعساره وهذا هو المبرر لإنهاء حالة الإعسار في هذا الفرض.
وحالة الإعسار لا تنتهي بقوة القانون في هذه الحالة. بل لا بد من صدور حكم بإنهاء هذه الحالة وهذا الحكم منشئ لا كاشف ويقبل الطعن بالطرق المقررة قانوناً ويصدر عن المحكمة التي شهرت الإعسار ما لم يكن المدين قد غير موطنه.
ويصدر الحكم بإنهاء حالة الإعسار بناء على طلب كل ذي شأن. المدين بالذات أو أحد الدائنين. (الوسيط للسنهوري ج2 ص1244 وما بعد).