الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 262 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون
أعطى القانون مهلة للدائنين لتصفية أموال مدينهم واستيفاء حقوقهم منها عن طريق الإجراءات الفردية فأمامهم خمس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة في حالة الإعسار التي لحقته. فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف في أمواله فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة دائنيه.
وغني عن البيان أنه بمجرد انقضاء الخمس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار تنتهي حالة الإعسار دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل. إذ يسهل على كل ذي شأن ومصلحة يبحث حالة المدين أن يحسب انقضاء الخمس سنوات المذكورة بمجرد إطلاعه على تاريخ تسجيل التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار. (الوسيط للسنهوري ج2 ص1246).