الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 280 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1- انقضاء لدين بالوفاء
1 – للمدين أن يوفي أي دائن كل الدين
للمدين بموجب هذا النص أن يختر أي دائن من الدائنين المتضامنين فيوفيه كل الدين وليس لمن اختاره المدين من الدائنين المتضامنين أن يرفض استيفاء الدين كله. بل ليس له أن يقتصر على قبض نصيبه منن هذا الدين ويرفض قبض الباقي وإنما عليه أن يقبض كل الدين.
وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين جاز للمدين أن يعرض عليه عرضاً حقيقياً طبقً للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي ومتى قبض الدائن الدين و تمت إجراءات العرض. برئت ذمة المدين من الدين قبل هذا الدائن وغيره.
ولا يستطيع الدائن أن يفرض على المدين وفاء جزئياً بحصته من الدين وكذلك بالنسبة للمدين لا يستطيع أن يفرض على الدائن أي وفاء جزئي ولو بقدر حصته. وهذا لا يمنع من أن يتفق المدين مع الدائن على أن يفي له بنصيبه وحده في الدين.
2 – ممانعة أحد الدائنين
في حالة اعتراض أحد الدائنين فإن الدائن الذي يعترض على الوفاء لغيره يكون قد نقض الوكالة المستخلصة من التضامن والتي بموجبها كان الدائن الذي اختاره المدين أن يقبض نصيب الدائن المعترض. فيتعين على المدين أن يعطي لهذا الدائن نصيبه. وألا يوفي للدائن لذي أختاره إلا نصيبه وأنصبة الدائنين الآخرين الذين لم يعترضوا. ولهؤلاء أن يرجعوا على هذا الدائن كل بنصيبه والاعتراض الذي يصدر عن الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص. فيصبح أن يكون بإنذار رسمي على يد محضر ويصح أن يكون مجرد أخطار كتابي أو شفوي على إن يكلف الدائن الممانع بإثباته ويكون الإثبات خاضعاً للقواعد العامة.
ويوجه الاعتراض إلى المدين حتى يمتنع من وقت وصوله إليه عن دفع نصيب الدائن المعترض إلى رأي دائن آخر من الدائنين المتضامنين. وعلى الدائن المعترض أن يبين في اعتراضه مقدار هذا النصيب على مسؤوليته حتى يحتجزه له الدين.
3 – انقسام الدين بين ورثة الدائن التضامن
إذا مات أحد الدائنين المتضامنين عن ورثة متعددين فإن الدين ينقسم عليهم كل بقدر نصيبه في الميراث فيما يختص بالعلاقة فيما بينهم وبين المدين. ولا يستطيع المدين أن يفي لأحد الورثة من الدين كله إلا بنسبة نصيبه في الميراث. ولا يستطيع هذا الوارث أن يطالب المدين بالوفاء إلا بنسبة هذا النصيب. هذا إذ كلن الدين قابلاً للانقسام.
أما إذا كان الدين غير قابل للانقسام فإنه لا ينقسم على الورثة بل يجوز للمدين أن يوفي الدين كله لأي ولرث كما يجوز لأي وارث أن يطالب المدين بكل الدين (الوسيط للسنهوري ج3 ص212 وما بعد).