الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 284 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
لأي مدين متضامن أن يوفي الدائن كل الدين
فأي مدين يستطيع أن يفي الدين كله للدائن ولا يستطيع الدائن أن يرفض الاستيفاء كما لا يستطيع أن يفرض على المدين ألا يوفيه إلا حصته في الدين إذا أصر المدين على الوفاء بالدين كله وهذا كله ما لم يتفقا على أن يدفع المدين للدائن حصته في الدين فقط فعند ذلك يكون للدائن أن يرجع على أي مدين آخر بالدين من استنزال حصة المدين المدفوعة.
وكل مبلغ يدفعه أحد المدينين المتضامنين للدائن سواء كان هذا المبلغ مساوياً لحصة هذا المدين أو أقل أو أكثر يستطيع المدينون الآخرون التمسك به لاستنزاله من الدين عند رجوع الدائن عليهم (استئناف مختلط 19 مارس سنة 1931 محاماة 43 ص 302) وهذا ما لم يكن المدين قد أتفق مع الدائن على أنه إنما يدفع له حصته في الدين أو جزءاً منها.
وكما لا يجبر المدين على أن يوفي حصته فقط. كذلك لا يستطيع هو أن يجبر الدائن على استفاء هذه الحصة إذا أصر الدائن على أن يستوفي الدين كله.
وإذا وفى الدين كله للدائن برئت ذمة سائر المدينين المتضامنين. ويكون للمدين الذي وفى الدين الرجوع عليهم كل بقدر حصته.
وإذا رفض الدائن أن يستوفي الدين كله من أي مدين متضامن كان لهذا المدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً وفقاً للإجراءات المقررة ومتى تم هذا العرض برئت ذمة كل المدينين المتضامنين (الوسيط للسنهوري ج3 ص 298 فقرة 181).