الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 285 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – للدائن أن يستوفي الدين كله من أي مدين متضامن
للدائن أن يختار أي مدين متضامن – أكثرهم ملاءة أو أيسرهم وفاء أو من يشاء منهم فكلهم متاضمنون في الدين ويطالبه بالدين جميعه لا بحصته منه فحسب. ولا يخل هذا الحكم بجواز الاتفاق على أن يرجع الدائن على المدينين المتضامنين بترتيب معين أو على أن يرجع الدائن أولاً بالتأمين العيني. ويبقى للدائن حقه في الرجوع بكل الدين على أي مدين يختاره حتى لو كان له تأمين عيني كرهن أو حق امتياز. فله بالرغم من وجود هذا التأمين أن يرجع على المدين لذي يختاره. ذلك إن القانون لم يحتم على الدائن أن يرجع أولاً على العين المحلية يالضمان العيني.
ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بكل الدين أن يؤخر الوفاء بدعوى أن هناك نزاعاً لا يزال منظوراً أمام القضاء بينه وبين المدينين الآخرين بشأن حصة كل منهم في الدين وأنه يخش لو دفع الدين كله أن يتحمل إعسار حد من هؤلاء المدينين.
وليس للمدين إذا طالبه الدائن بالدين كله أن يقتصر على دفع حصته في الدين – وحق اقتصار المدين على دفع حصته في الدين إنما أعطي للكفيل إذا تعدد الكفلاء دون تضامن بينهم ويسمى بحق التقسيم ( ) ولكن هذا الحق إذا جاز للكفيل غير المتضامن لا يجوز للكفيل المتضامن ومن باب أولى لا يجوز للمدين المتضامن.
2 – مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصف
قد يطرأ الوصف على الرابطة بعد تمام العقد فيمنح الدائن أحد المدينين المتضامنين بعد قيام الدين أجلاً للوفاء. فلا يجوز للمدينين الآخرين أن يتمسكوا بهذا الأجل كما لا يتمسك المدين في التضامن الإيجابي بالأجل الذي يمنحه له أحد الدائنين المتضامنين في حق الدائنين الآخرين.
3 – مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين
للدائن أن يطالب المدينين المتضامنين مجتمعين بكل الدين فيوجه إليهم المطالبة مجتمعين كما يستطيع أن يوجه المطالبة إلى فريق منهم دون الآخر.
ومتى اجتمع المدينون المتضامنون أو يعضهم في الدعوى فإن الحكم يصدر عليهم بالدين متضامنين فيه. فيستطيع الدائن بموجب هذا الحكم أن ينفذ على أي منهم بكل الدين. ويبقى لمن نفذ عليه بكل الدين حق الرجوع على الآخرين.
4 – أوجه الدفع التي يحتج بها المدين المتضامن
فإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بالوفاء كان لهذا المدين أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً ولكن ليس له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.
ولا يحتج المدين المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين المتضامنين (استئناف وطني 18 إبريل سنة 1916 واستئناف أسيوط 14 نوفمبر 1931 المحاماة 12 رقم 274 ص 550).
وإذا طالب الدائن أولاً من شاب رضاه عيب فابطل هذا التزامه ثم رجع الدائن على مدين متضامن آخر لم يشب رضاه عيب فإنه يطالبه بكل الدين دون أن يستنزل حصة من شاب رضاه العيب (الوسيط للسنهوري ج3 ص 298 وما بعد).