الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 289 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
في حالة ما إذا أبر الدائن أحد المدينين من الدين. فإذا اقتصر الدائن على هذا الإبراء ولم يصرح بغير ذلك افترض أنه أراد إبراء ذمة هذا المدين وحده. فلا يستطيع أن يطالبه بشيء بعد هذا الغبراء ولكنه يستطيع أن يطالب كلا من المدينين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصة المدين الذي أبرأه (استئناف مختلط 2 إبريل 1939 – المحاماة 51 ص 371).
ولكن يجوز للدائن عند إبرائه المدين أن يصرح بما انصرفت إليه نيته بالنسبة إلى المدينين الآخرين فقد يصرح أنه أراد بإبرائه لأحد المدينين أن يبرىء الباقين وعند ذلك ينقضي الدين بالإبراء بالنسبة إليهم جميعاً ولا يستطيع الدائن بعد ذلك أن يطالب أحد منهم بشيء. ولا رجوع لأحد منهم على الآخرين. وقد يصرح على النقيض من ذلك أنه لم يرد بإبرائه للمدين أن يبرىء المدينين الآخرين حتى من حصة المدين الذي أبرأه وأنه يحتفظ لنفسه بحق الرجوع عليهم بكل الدين. وفي هذه الحالة لا يطالب الدائن المدين الذي أبرأه بشيء ولكنه يستطيع أن يطالب أياً من المدينين الآخرين بكل الدين (الوسيط للسنهوري ج3 ص 321 وما بعد).