الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 291 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا استوفى الدائن من المدين الذي أبرأه من التضامن حصته فلا يجوز له مطالبة المدينين الآخرين إلا الباقي بعد استنزال ما استوفاه. أما إذا لم يستوف الدائن من هذا المدين شيئاً فوفى أحد المدينين المتضامنين الآخرين بالدين كله لهذا المدين إن يرجع على المدين الذي أبرئ من التضامن بقدر حصته.
وفي جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن لا يجوز أن يترتب على هذا الإبراء زيادة عبء الالتزام على حصة المعسر منهم فلا يتحملها المدين الموفي وحده ولذلك يظل المدين المبرأ رغم إبرائه مسؤولاً عن نصيبه في حصة من يعسر من المدينين الآخرين. على أن للدائن إذا شاء أن يخلي المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين فإذا ثبت هذا تحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة من يعسر من المدينين الآخرين (النظرية العامة للالتزام ج2 للدكتور إسماعيل غانم ص 329 وما بعد).