الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 293 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – مسؤولية المدينين المتضامنين عن فعل أحدهم
إن نص المادة 293 هو تطبيق لاستبعاد مبدأ النيابة التبادلية فيما يضر. فالمفروض أن أحد المدينين المتضامنين قد ارتكب خطأ في تنفيذ التزامه جعله مسؤولاً عن التعويض أمام الدائن. فهذا الخطأ يكون هو وحده المسؤول عنه. ولا يتعدى أثره إلى باقي المدينين بل يكون كل من هؤلاء مسؤولاً عن تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً. دون أن يكون مسؤولاً عن التعويض الناشئ عن خطأ المدين المتضامن الذي وقع في هذا الخطأ.
2 – الإعذار والمطالبة القضائية
أ – إعذار الدائن أحد المدينين المتضامنين
إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين كان لهذا الأعذار نتائج قانونية منها أن يستحق التعويض على المدين المعذر الذي تخلف عن تنفيذ التزامه ومنها أن يتحمل هذا المدين المعذر تبعة الهلاك. ولما كانت النتائج القانونية التي تترتب على هذا الإعذار ضارة بالمدينين الآخرين فإن إعذار الدائن المدين المتضامن لا يسري في حقهم.
ب – إعذار أحد المدينين المتضامنين الدائن
إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن هذا الإعذار تترتب عليه نتائج قانونية أهمها أن الشيء إذا كانت تبعة هلاكه على المدين فبعد أن يعذر المدين الدائن تنتقل تبعة هلاكه إلى الدائن وإعذار المدين المتضامن للدائن تفيد نتائجه المدينين الآخرين ويتعدى أثره إليهم.
ج – المطالبة بالفوائد
قد يقوم الدائن بمطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة قضائية بالدين ولهذه المطالبة أثار قانونية مختلفة منها قطع التقادم وسريان الفائدة. ولما كانت هذه النتائج ضارة بالمدينين الآخرين وكان المدين الذي طولب مطالبة قضائية لا يمثل الآخرين فيما يضرهم لذلك لا تتعدى آثار هذه المطالبة إلى باقي المدينين المتضامنين. فيكون المدين الذي طولب قضائياً هو وحده الذي ينقطع التقادم بحقه وهو وحده الذي تسري في حقه الفوائد القانونية (الوسيط للسنهوري ج3 ص 336 وما بعد).