الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 296 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – صدور حكم على أحد المدينين المتضامنين وحده
إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين وحده دون أن يكون باقي المدينين المتضامنين داخلين في الدعوى فإن هذا أمر ضار بهم فلا يسري الحكم في حقهم ولا يحتج عليهم به – ويجوز لهم أن يطعنوا في الحكم بطريق اعتراض الشخص الخارج عن الخصومة وذلك بدلاً من أن ينتظروا رجوع المدعي المحكوم عليه عند تنفيذه للحكم ووفائه للدين كله. اذ هو في هذه الحالة يرجع عليهم كل بقدر حصته في الدين. وهم إذا كانوا يستطيعون دفع هذا الرجوع عندئذ قد يفضلون المبادأة فيبادرون إلى الطعن في الحكم ذاته بطريق الإعتراض (الأستاذ اسماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة 209 ص295).
ويجب على الدائن إما أن يدخل باقي المدينين المتضامنين في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم أو أن يرفع عليهم دعوى أو دعاوي أخرى ليكون الحكم سارياً في حق من رفع عليه الدعوى – وقد قضي بأنه يجوز لمن سهى عليه أن يطلب الحكم بالتضامن أن يرفع دعوى من جديد باعتبار المحكوم عليهم في الدعوى الأولى متضامنين في الوفاء (استئناف مصري 10 نوفمبر سنة 1917 – الشرائع 3 ص 179).
وفي التضامن الإيجابي اذا صدر حكم على أحد الدائنين المتضامنين لم يكن هذا الحكم سارياً في حق الدائنين الآخرين. ويلاحظ أنه إذا جمع الدائن كل المدينين المتضامنين في الدعوى وصدر حكم ضدهم. فإن الطعن في هذا الحكم من أحد المدينين المتضامنين يفيد الباقين.
2 – تطبيقات قضائية لطعن أحد المدينين المتضامنين
قضي بأنه إذا رفع أحد المدينين المتضامنين معارضة أو استئنافاً استفاد الآخرون (استئناف مختلط 20 فبراير 46 ص216 و 11 يناير سنة 1938 – المحاماة 50 ص96) إلا إذا كان المطلوب من أحدهم يخالف المطلوب من الآخرين (استئناف مختلط 22 يناير 1936 – المحاماة 43 ص 177 و 20 مارس 1936 – المحاماة 48 ص 69 و 11 مارس 1936 – المحاماة 47 ص 181).
ويقتصر من يستفيد منهم على أوجه الدفع المشتركة بينهم وبين من رفع الطعن.
فلا يعرضون لأوجه الدفع الخاصة بهم ما داموا هم لم يرفعوا طعناً في الميعاد (استئناف مختلط 11 نوفمبر 1987 محاماة 10 ص 7) وإذا رفع أحد المدينين المتضامنين معارضة في شروط البيع استفاد المدينون الآخرون (استئناف مختلط 17 يونيه 1903 المحاماة 15 ص 357) وهذا ما لم يكن قد صدر حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى أحدهم فلا يستفيد من طعن رفعه غيره (استئناف مختلط 23 يونيه 1910 – المحاماة 22 ص 380).
3 – صدور حكم لصالح أحد المدينين المتضامنين
إذا صدر حكم لصالح أحد المدينين المتضامنين دون أن يكون باقي المدينين داخلين في الدعوى فإن هذا أمر نافع لهم فيفيدون منه ويستطيعون أن يحتجوا بهذا الحكم وهذا ما لم يكن الحكم الذي صدر لمصلحة المدين المتضامن مبيناً على سبب خاص به.
ويلاحظ أنه إذا جمع الدائن كل المدينين المتضامنين في الدعوى وصدر حكم لصالحهم فإن الطعن في هذا الحكم من الدائن بالنسبة إلى أحد منهم لا يضر الباقين. وإذا حصل الدائن في الطعن على حكم لصالحه يلغي الحكم الأول فإن هذا الحكم لا يسري في حق الباقين الذين لم يدخلوا في هذا الطعن (الوسيط للسنهوري ج3 ص 347 وما بعد).