الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 306 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الإجراءات التحفظية التي يتخذها المحال له
يستطيع المحال له قبل إعلان الحوالة للمدين أو قبوله لها أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما هو واجب للمحافظة على الحق المحال له.
فيجوز للمحال له أن يقطع التقادم منذ البداية إلى مطالبة المحال عليه مطالبة قضائية تقطع التقادم فوراً والمطالبة القضائية تتضمن بطبيعة الحال أعلاناً للحوالة.
ويستطيع المحال له أن يتلقى من المحال عليه اعترافاً بالحق في ذاته فينقطع التقادم وذلك قبل أن يكون المحال عليه مستعداً لقبول الحوالة. فهو يقر بالحق الذي في ذمته ويريد أن يتريث في قبول الحوالة ويجوز للمحال له أيضاً أن يبادر إلى قيد رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل الحق المحال به. كما يستطيع أن يحدد القيد إذا كان قد مضى على القيد السابق عشر سنوات. ويكون القيد أو تجديده باسمه هو لا باسم المحيل.
ويجوز للمحال له أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه ويتابع إجراءات هذا الحجز حتى يصل إلى الحكم بصحة الحجز. فلا يستطيع المحال له الاستمرار فيه قبل أن يجعل الحوالة نافذة في حق المحال له.
ويجوز كذلك للمحال له إذا باع المحال عليه عقاراً مرهوناً في الحق المحال به وأراد الحائز أن يطهر العقار أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره باعتباره دائناً مرتهناً إذا هو أودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد.
وهناك شك فيما إذا كان المحال له يستطيع أن يطعن باسمه في حكم صدر ضد المحيل لمصلحة المحال عليه قبل صيرورة الحوالة نافذة في حق المحال عليه. ولكنه يستطيع ذلك دون خلاف بعد صيرورة الحوالة في حق المحال عليه.
وقد قيس المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها على الدائن تحت شرط واقف قبل تحقق الشرط فكل منهما يجوز له اتخاذ الإجراءات التحفظية. (الوسيط للسنهوري ج3 ص523 وما بعد).