الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 325 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – الحلول القانوني
يخلص من نص المادة 326 مدني (مقابلة للمادة 325 سوري) أن هناك حالات معينة للحلول القانوني نص عليها القانون. ولا يمكن أن يكون هناك حلول قانوني دون نص.
وهذه الحالات هي
1 – حالة ما إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً عنه
وهذه الحالة هي أهم حالات الحلول القانوني وعلة الحلول القانوني هنا هي أن الموفي ملزم بالدين مع المدين أو عنه. فله مصلحة كبرى في أدائه بل هو يجبر على هذا الأداء. ومن ثم له حق في الرجوع على المدين فيرجع عليه بدعوى الدائن بعد أن يحل محله ويكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين
1 – إذا كان مديناً متضامناً حتى لو كان المدين الذي تضامن معه أبرئ من التضامن ومع ذلك رجع الدائن على المدين المتضامن بكل الدين (استئناف مختلط 30 ديسمبر 1909 المحاماة 22 ص75).
2 – إذا كان مديناً مع المدين في دين غير قابل للانقسام.
3 – إذا كان كفيلاً متضامناً مع كفلاء آخرين في علاقته بهؤلاء الكفلاء.
4 – إذا كان الموفي كفيلاً شخصياً أو كفيلاً عينياً أو حائزاً للعقار المرهون.
فأي من هؤلاء وفى الدين رجع على المدين بدعوى الدائن بعد أن يحل محله بحكم القانون.
2 – حالة ما إذا كان الموفي دائن وفى دائن مقدم عليه
ويشترط
1 – أن يكون الموفي دائناً لنفس المدين.
2 – أن يكون الموفى له دائناً متقدماً مما له من تأمين عيني.
3 – الموفي اشترى عقاراً ودفع ثمنه لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم
ويجب أن يوفي المشتري الدائن المرتهن مباشرة. أما إذا دفع الثمن للبائع ثم استعمل البائع الثمن في الوفاء للدائن المرتهن فإن المشتري لا يحل حلولاً قانونياً محل الدائن المرتهن ولكن يجوز أن يقبض البائع الثمن من المشتري على ذمة دفعه للدائن المرتهن بتفويض من المشتري فيحل المشتري في هذه الحالة محل الدائن المرتهن لأنه يكون هو – عن طريق وكيله البائع – الذي وفى الدائن المرتهن حقه.
وإذا وفى المشتري للدائن المرتهن حقه حل محله دون حاجة إلى رضائه أو إلى رضاء المدين. (استئناف مختلط 13 يونية 1900 مجلة المحاماة 12 ص331).
4 – وجود نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
(الوسيط للسنهوري ج3 ص662 وما بعد. والنظرية العامة للالتزامات – الجزء الثاني – أحكام الالتزام للدكتور عبد المنعم البدراوي ص381 وما بعد. والنظرية العامة للالتزام ج2 للدكتور إسماعيل غانم 383 وما بعد).