Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يجب التمييز في غير النقود بين ما يمكن نقله وإيداعه كالمجوهرات وعروض يسيرة النقل وبين ما هو معد للبقاء كالعقارات وبعض المنقولات عسيرة النقل والتي هي معدة لتبقى حيث هي كالآلات الزراعية والسيارات والمؤن وأدوات العمارة (نقض مدني مصري 5 نوفمبر 1936 مجموعة عمر 2 رقم 2 ص2).
أ – إذا كان المعروض مما يتيسر نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أمراً بتعيين حارس لحفظ الشيء في المكان الذي يعينه القاضي وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط أن يكون المدين قد حصل مبدئياً على حكم بإيداع السيارة المعروضة على الدائن في كراج. بل يصح أن يودع السيارة الكراج على أن يعرض الأمر بعد ذلك على القضاء ليقول كلمته فيما إذا كان هذا العرض صحيحاً وهل يعتبر إجراء مماثلاً للإيداع (نقض مصري 27 ديسمبر 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 145 ص1022).
ب – أما إذا كان المعروض مما لا يتيسر نقله بل كان معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين بالطريقة نفسها أن يطلب تعيين حارس لحراسته حيث يوجد دون أن ينقل. وفي جميع هذه الأحوال تقوم الحراسة في المكان الذي يعين أو في المكان الذي يوجد فيه المعروض مقام الإيداع. (الوسيط للسنهوري ج3 ص739 والنظرية العامة للالتزامات ج2 للدكتور عبد المنعم البدراوي ص361).