الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 349 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الآثار التي تترتب على الوفاء بمقابل
1) – الوفاء بمقابل لاعتباره ناقلاً للملكية
لما كان الوفاء بمقابل ينقل ملكية المقابل من المدين إلى الدائن فإنه يسري عليه من هذه الناحية أحكام البيع وأحكام نقل الملكية بوجه عام. وقد ذكر النص من هذه الأحكام ثلاثة على وجه التخصيص.
1 – أهلية المتعاقدين.
2 – ضمان الاستحقاق. ولما كان الدائن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق فإنه يرجع طبقاً لأحكام هذا الضمان بما يأتي
أ – قيمة المقابل وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
ب – قيمة الثمار التي ألزم الدائن بردها لمن استحق المقابل.
ج – المصروفات النافعة.
د – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق.
ه- – بوجه عام التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المقابل.
3 – ضمان العيوب الخفية.
ولما كان النص لم يحصر أحكام البيع التي يسري على الوفاء بمقابل في الأحكام الثلاثة المتقدمة بل ذكرها على سبيل المثال فإنه يبدو أن بعض أحكام البيع الأخرى – كحق امتياز البائع إذا كان هناك معدل يدفعه الدائن للمدين. وحق الفسخ وحق تكملة الثمن للغبن.
2 – الوفاء بمقابل لاعتباره وفاء
ومن ثم فإن الوفاء بمقابل باعتباره وفاء يقضي الدين الجديد الذي حل محل الدين الأصلي.
ومن ثم يترتب النتائج التالية
1 – تزول التأمينات التي كانت للمدين الأصلي.
2 – تتبع الأحكام المتعلقة بتعين جهة الدفع.
3 – إذا تبين أن المدين قد دفع مقابلاً لدين لا وجود له اتبعت أحكام الوفاء لا أحكام نقل الملكية.
4 – يجوز لدائني المدين أن يطعنوا بالدعوى البوليصية في الوفاء بمقابل باعتبار أنه وفاء. (الوسيط للسنهوري ج3 ص806 وما بعد).