الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 350 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
لا بد من مخالفة الالتزام الجديد للالتزام القديم في عنصر هام.
أما إذا كان الالتزام الجديد لا يغاير الالتزام القديم فلا يعدو الأمر أن يكون هذا إقرار بالالتزام القديم كما هو دون تغيير أو إقرار له حتى يسري في حق الغير أو إجازة حتى يزول البطلان أو نحو ذلك ولكنه لا يكون على كل حال تجديداً.
كذلك إدخال تعديل غير جوهري على الالتزام القديم لا يعد تجديداً (إضافة أجل أو مد أجل قائم أو إلغاء أجل موجود – إضافة شرط جزائي أو تقديم تأمين عيني أو شخصي أو إلغاء هذا التأمين أو تعديل مكان الوفاء وسعر الفائدة أو مقدار الدين).
أما تعليق التزام منجز على شرط واقف أو شرط فاسخ أو بالعكس إلغاء شرط واقف أو فاسخ كان الالتزام معلقاً عليه فأصبح منجزاً يعتبر تعديلاً جوهرياً.
ويمكن حصر التعديلات الجوهرية التي يتم بها التجديد كما هو ظاهر النص في ثلاثة
1 – تعديل بتعيير الدين في محله أو في مصدره ويكون هذا تجديداً بتغير الدين.
2 – تعديل بتغير شخص الدائن.
3 – تعديل بتغيير شخص المدين.
(الوسيط للسنهوري ج3 ص822 وما بعد).