Call us now:
الرأي الفقهي
– نص المادة 366 مدني مصري (يقابل المادة 364 سوري) يفترض أن هناك دينين متقابلين تلاقياً متوافرة فيهما شروط المقاصة قبل أن تمضي عليهما بطبيعة الحال مدة التقادم. وعند التمسك بالمقاصة كانت مدة التقادم قد انقضت بالنسبة إلى أحد الدينين. ولما كانت العبرة في وقوع المقاصة بالوقت الذي تلاقى فيه الدينان صالحين للمقاصة لا بوقت التمسك بالمقاصة. فإن الدينين في وقت تلاقيهما لم يكن قد مضت على أي منهما مدة التقادم فوقعت المقاصة بينهما وانقضيا. ومن ثم يجوز التمسك بالمقاصة حتى ولو كان في وقت التمسك بها قد تقادم أحد الدينين وتمسك المدين بالتقادم لأن العبرة هي بوقت تلاقي الدينين لا بوقت التمسك بالمقاصة.
أما إذا كان قد مضى عل كل من الدينين وقت التمسك بالمقاصة مدة التقادم فقد يرى الطرفان أنهما في غير حاجة إلى التمسك بالمقاصة لأن كل منهما يستطيع أن يتمسك بالتقادم ولكن لا يزال لهما حق التمسك بالمقاصة ما دامت شروطها قد توافرت قبل انقضاء مدة التقادم. والتمسك بالمقاصة خير لهما من التمسك بالتقادم لأن التقادم يتخلف عنه التزام طبيعي لا يتخلف عن التمسك بالمقاصة (الوسيط للسنهوري ج3 ص924).