Call us now:
الرأي الفقهي
1 – تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة
هناك طائفة من أصحاب المهن الحرة رأى المشرع أن تتقادم الحقوق المستحقة لهم بسبب مهنهم فجعل مدة التقادم فيها خمس سنوات ويرجع أخذ المشرع بمدة التقادم القصير هذا إلى سببين
1) – إن العادة قد جرت بأن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم عقب إنهاء خدماتهم وعدم احتفاظ المدين عادة بمخالصات عن هذه الديون.
2) – لأن هناك إرهاق للمدينين يجبرهم على دفع ديون قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات وإهمال أصحابها في المطالبة بها.
ويترتب على ذلك أنه يكفي أن يتمسك المدين بالتقادم حتى ينقضي الدين. ولا يصح أن توجه إليه يمين أن ذمته لم تعد مشغولة بالدين.
وقد تم تحديد أصحاب المهن الذي تتقادم حقوقهم بخمس سنوات على سبيل الحصر وتعييناً نافياً للشبهة. بحيث أن أصحاب المهن الحرة الأخرى مثل المؤلف والمحاسب وصاحب الجريدة في الإعلان والمصور والفنان وبوجه عام كل عمل معين من أعمال الفني بحيث أن كل هذه الحقوق الأخرى تتقادم بخمس عشرة سنة.
2 – بدء تقادم أتعاب الطبيب
إذا اقتضى العلاج في المرض الواحد زيارات عدة يحسب الأجر عن مجموع هذه الزيارات كأنه دين واحد ولا يبدأ سريان التقادم إلا عند انتهاء آخر زيارة حتى لو طال المرض. وهذا ما لم يكن العلاج على فترات منفصلة فيحسب أجر زيارات كل فترة من هذه الفترات.
علماً أنه إذا حرر للطبيب سنداً مكتوباً بالدين انقطعت مدة التقادم بهذا السند المكتوب وبدأت مدة تقادم جديدة مقدارها خمس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المدون في السند.
3 – بدء التقادم بالنسبة للصيادلة
الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات هي أثمان الأدوية والعقاقير وكل صفقة تعتبر قائمة بذاتها حتى ولو استمر الصيدلي بعد ذلك يقدم أدوية أخرى وكذلك المصروفات وما يتكبده الصيدلي من خدمات.
4 – بدء التقادم بالنسبة للمحامين
الأتعاب المتفق عليها أو المقدرة بمعرفة المحكمة تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها.
تستحق الأتعاب بالنسبة إلى المعجل منها من وقت الاتفاق وبالنسبة إلى المؤجل من وقت صدور الحكم أو من وقت انقضاء الوكالة ولو بعزل الوكيل. وقد قضت محكمة الإسكندرية الوطنية بأن سريان التقادم لا يبدأ إلا من وقت انقضاء التوكيل. وقالت في أسباب حكمها أن المحامي وكيل والتقادم في الوكالة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء التوكيل. فإذا وكل محام لمباشرة نزاع معين وجب اعتبار كل ما يتعلق بهذا النزاع من إجراءات وما يرتبط من قضايا متعددة كلاً لا يقبل التجزئة. وحساب مدة التقادم ابتداء من انقضاء التوكيل بالنسبة إلى النزاع المعين أي بإتمام العمل أو العزل أو الاستقالة أو الوفاة (18 يونيه سنة 1929 – المحاماة 10 ص95).
على أنه إذا حرر للمحامي سنداً بهذه الديون فإن التقادم ينقطع ويبدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة.
5 – المهندسون
أجورهم وما يتكبدون من مصروفات ويدفعون لحساب العميل لتنفيذ الأعمال تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها حتى ولو بقي المهندس قائماً بأعمال أخرى للعمل.
وما يقال عن المهندسين يقال عن الأساتذة والمعلمين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة (الوسيط للسنهوري ج3 ص1033 وما بعدها).
وأما الأستاذ محمد عبد اللطيف فإنه يرى
1 – بالنسبة إلى الأطباء
يبدأ سريان التقادم تبعاً لحالة المريض وما يحتاج إليه من علاج. فهناك حالات يقتضي فيها العلاج زمناً طويلاً تتكرر فيه زيارات الطبيب للمريض. ففي هذه الحالات لا يبدأ التقادم في السريان بالنسبة لأتعاب الطبيب إلا من تاريخ شفاء المريض أو وفاته أو من آخر يوم انقطع فيه الطبيب عن عيادة المريض.
أما إذا كان العلاج على فترات منفصلة فيحسب أجر كل فترة من هذه الفترات. بمعنى أن أتعاب كل فترة تعتبر مستقلة عن الفترة التي تليها ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى كل فترة على حدة.
2 – بالنسبة للمحامي
بالنسبة للمؤجل من الأتعاب فيبدأ التقادم من وقت صدور حكم نهائي في الدعوى أو تاريخ الصلح فيها أو تاريخ آخر إجراء فيها حتى ولو استمر المحامي يباشر قضايا أخرى لموكله غير القضية التي انتهت إجراءاتها.
وإذا لم تكن إجراءات الدعوى قد انتهت فيبدأ سريان التقادم من تاريخ انقضاء التوكيل كالوفاة أو العزل أو الاستقالة (التقادم المكسب والمسقط للأستاذ محمد عبد اللطيف – الطبعة الثانية 1966 ص563 وما بعد).