Call us now:
الرأي الفقهي
يجب حساب المدة من يوم إلى يوم ابتداء من منتصف الليل إلى منتصف الليل الثاني وفقاً للتقويم الميلادي (استئناف مصر 3 إبريل 1952 – المحاماة 34 رقم 27 ص31). ويقتضي هذا عدم حساب اليوم الأول لأنه يكون يوماً ناقصاً أو جزءاً من يوم (استئناف مختلط 17 ديسمبر سنة 1908 – المحاماة 21 ص78). ذلك أنه إذا لم يكن سريان التقادم قد بدأ عند منتصف الليل تماماً وهذا أمر نادر لا يدخل في الحساب.
ويدخل في الحساب ما يتخلل هذه الأيام من مواسم وأعياد. وإذا كان التقادم لا يكتمل إلا بانقضاء آخر يوم منه فإنه يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن قطع التقادم في هذا اليوم. فإن كان اليوم الأخير يوماً من أيام الأعياد أو المواسم وتعذر اتخاذ إجراء فيه لقطع التقادم فإن سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم صالح لاتخاذ الإجراء. ولا يكتمل التقادم إلا بانقضاء هذا اليوم دون أن يقطع الدائن سريانه.
هذا وفي حساب المدة تضم مدة السلف إلى مدة الخلف. والخلف سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً تحسب عليه مدة سلفه وتضم إلى مدته لاكتمال التقادم (الوسيط للسنهوري ج3 ص1056 وما بعد والموجز للسنهوري فقرة 605 ص626 والنظرية العامة للالتزامات – الجزء الثاني – أحكام الالتزام – للدكتور عبد المنعم البدراوي ص476 – فقرة 412).