الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 420 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تقادم دعوى ضمان العيب الخفي
نرى من نص المادة 452 مدني (420 سوري) أن مدة التقادم في دعوى ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهدداً بهذا الضمان أمداً طويلاً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب وهل هو قديم فيضمن أو حديث فلا يضمن. والمدة كما نرى سنة واحدة تسري من وقت تسلم المشتري للمبيع ففي هذا الوقت يصبح من الممكن للمشتري أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب موجب للضمان ولذلك يجب أن يكون التسليم فعلياً فلا يكفي التسليم الحكمي.
ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية حتى ولو كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه السنة. فقد أراد المشرع أن يستقر التعامل. فمتى سلم البائع المبيع للمشتري وانقضت سنة على هذا التسليم أمن البائع تبعة ضمان العيب الخفي واطمأن إلى استقرار الصفة غير ملق بالاً الى ما إذا كان المشتري سيطلع فيما بعد على عيب في المبيع.

– قطع مدة التقادم ووقفها
ومدة السنة يجوز قطعها وفقاً للقواعد العامة في قطع مدد التقادم فلا يكفي إخطار البائع بالعيب لقطع التقادم بل يجب لقطعه عمل تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون ولكنها لا توقف في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ولو لم يكن له نائب يمثله قانوناً لأن المدة لا تزيد على خمس سنوات. وتوقف المدة إذا وجد سبب للوقف غير الأسباب المتقدمة.

– الاتفاق على مدة التقادم
ولا يجوز الاتفاق على تقصير هذه المدة لأن الأصل أنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة مختلفة عن المدة التي عينها القانون مع أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه لا يجوز الاتفاق على إنقاص مدة السنة. ويذهب الشراح إلى جواز الاتفاق على إنقاص مدة التقادم.
ولكن يجوز الاتفاق على إطالة السنة لورود النص الصريح.
على أنه إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً فعند ذلك تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة من وقت البيع لا من وقت التسليم رجوعاً إلى الأصل. فإذا كشف المشتري العيب الذي أخفاه غشاً حتى بعد انقضاء السنة كان له أن يرفع دعوى ضمان العيب في خلال خمس عشرة سنة من وقت البيع.
ولا يكفي مجرد علم البائع بالعيب. فلو علم العيب ولكن لم يتعمد إخفاءه غشاً منه كانت مدة التقادم سنة من وقت التسليم. (الوسيط للسنهوري ج 4 ص 750 وما بعدها).