Call us now:
الرأي الفقهي
نفقات تسليم المبيع
إن نفقات تسليم المبيع تكون عادة على البائع فيتحمل مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم ونفقات الوزن والمقاس والكيل والعد إذا كان المبيع يفرز بإحدى هذه الطرق. ومصروفات إرسال مفاتيح الدار المبيعة أو المكان الذي يوجد فيه المبيع إلى المشتري والرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة المبيعة التي يستوردها البائع وغير ذلك من المصروفات. أما نفقات تسلم المبيع فتكون على المشتري لا على البائع.
ومن مصروفات تسليم المبيع مصروفات نقله من مكان التسليم والتسلم إلى المكان الذي يريده المشتري. وإذا كان المبيع مما يجب تصديره وكان تسليمه عند الشخص في مكان التصدير فإن مصروفات شحنه وإرساله إلى أن يفرغ في محطة الوصول تكون على المشتري لأنها مصروفات أنفقت لتسلم المبيع. أما إذا كان تسليم المبيع عند التفريغ في محطة الوصول فإن مصروفات شحنه وإرساله إلى هذا المكان تكون مصروفات أنفقت لتسليم المبيع لا لتسلمه فتكون على البائع لا على المشتري. وهذا كله ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. فعند ذلك يسري الاتفاق أو العرف. (الوسيط للسنهوري – الجزء الرابع – ص 849).