Call us now:
الرأي الفقهي
لا يسري في حق الأغيار وهم مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني (المادة 442 سوري). وقد حسم هذا النص خلافاً لا يزال قائماً في الفقه الفرنسي في هذه المسألة وأخذ بالرأي الراجح في هذا الفقه.
فإذا كان الغير مشترياً لعقار بالذات من مشتملات الحصة المبيعة فسواء اشتراه قبل بيع الحصة أو بعدها فإن المشتري للحصة لا يقدم عليه إلا إذا سجل المبيع في حقوق هذا العقار قبل أن يسجل مشتري العقار البيع الصادر له. وأيهما سبق الآخر في التسجيل كان هو المقدم.
وقد يكون الغير تلقى من الوارث حقاً عينياً غير الملكية حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن أو غير ذلك. فالعبرة هنا أيضاً بالأسبقية في التسجيل أو في القيد. وقد يكون دائن الوارث حجز على عقار من مشتملات الحصة المبيعة فإذا كان قد سجل التنبيه قبل أن يسجل مشتري الحصة البيع قدم على هذا المشتري.
ذلك أن المشتري لحصة من الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة في مجموعها يعتبر كذلك مشترياً لكل عقار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات تشمل عليه هذه الحصة فوجب استيفاء الإجراءات الواجبة لنقل كل حق من هذه الحقوق (الوسيط للسنهوري ج4 – عقد البيع والمقايضة ص254).