الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 449 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إجازة البيع
الصحيح أن تحريم بيع النائب لنفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الأصيل عندما أناب النائب في بيع ماله ما لم يدخل في هذه الإنابة أن يكون المناب هو المشتري سواء باع لنفسه أو بالنيابة عن غيره وإلا لكان قد باع له مباشرة دون حاجة إلى إنابته في البيع. فإذا ما باع النائب المال لنفسه سواء باعتباره أصيلاً في الشراء أو باعتباره نائباً عن غيره يكون قد جاوز حدود نيابته فلا ينفذ تصرفه في حق الأصيل إلا إذا أجازه. هذا ويترتب على هذا التكييف النتائج الآتية
1 – أن الأصيل إذا أدخل في حسابه جواز أن يشتري النائب المال لنفسه فأذن له في ذلك قبل الشراء جاز شراءه إذ يكون التصرف قد دخل في حدود النيابة.
2 – إذا لم يأذن الأصيل مقدماً في الشراء فله أن يجيز الشراء بعد تمامه إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. (الوسيط للسنهوري – ج4 – عقد البيع – ص16).