الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 500 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قد يتضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها وعند ذلك يجب إتباع هذه الطريقة. على إنه إذا لم ينص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية فإن القانون تولى وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها. وقد اقتصر القانون المدني في المكان الذي خصصه لعقد الشركة على بيان أحكام تصفيتها وأحال في قسمة أموال الشركة بعد التصفية عندما تصبح أموالا شائعا بين الشركاء على أحكام قسمة المال الشائع بوجه عام. ووضع هذه الأحكام في المكان الذي خصصه للملكية الشائعة.
ولا محل لتصفية الشركة إذا كان عقد تأسيسها ينص على انتقال أموالها إلى الشريك الذي يبقى حياً بين الشركاء. ويصبح هذا الشريك هو الممثل لمصالح الشركة فيما لها وما عليها. أو إذا قدمت أموالها جملة واحدة حصة في شركة أخرى جديدة أو موجودة من قبل (استئناف مختلط 28 مايو سنة 1938 المحاماة 50 ص329 – انسيكلوبيدي داللوز لفظ فقرة 230). (الوسيط للسنهوري ج5 ص385 فقرة 241).