الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 509 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – ضمان العيب الخفي في القرض بأجر
إذا تبين للمقترض عيباً خفياً توافرت فيه شروطه جاز له أن يطلب من المقرض تعويضه عن الضرر الذي حل به بسبب العيب ويكون ذلك بأحد أمرين
أولاً – أمابإصلاح العيب إذا كان ذلك ممكناً.
ثانياً – إذا كان إصلاح العيب غير ممكن كما إذا كان الشيء المقترض نقوداً وتبين إنها زائفة أجبر المقرض على إعطاء المقترض نقوداً أخرى مكانها غير زائفة.
ويستوي في ذلك أن يكون المقترض عالماً بالعيب أو غير عالم به. وإذا كان عالماً به يستوي أن يكون قد تعمد إخفاءه أو لم يتعمد.

2 – ضمان العيب الخفي في القرض بغير أجر
إذا كان القرض بغير أجر وظهر في الشيء المقترض عيب خفي لم يكن للمقترض – والقرض بغير أجر – إجبار المقرض على إصلاح العيب أو استبدال شيء سليم بالمعيب. ولكن له أن يختار أحد أمرين
1 – أمارد الشيء المعيب فوراً إلى المقترض فينتهي القرض بذلك.
2 – أمااستبقاء الشيء المعيب إلى نهاية القرض على ألا يرد إلى المقرض إلا قيمة هذا الشيء معيباً.

3 – تعمد المقرض إخفاء العيب
يكون للمقترض إجبار المقرض على إصلاح العيب أو استبدال شيء سليم بالعيب في حالتين
1 – إذا كان المقرض يعلم بالعيب وقد تعمد إخفاءه.
2 – إذا كان المقرض لا يعلم بالعيب ولكن المقترض اشترط عليه الضمان. ففي هذه الحالة يسري الشرط الذي ارتضاه المقرض بالقدر الذي يحدده هذا الشرط. (الوسيط للسنهوري ج5 ص461).