الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 526 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
خصائص عقد الإيجار
يخلص من التعريف أن لعقد الإيجار خصائص نجمل أهمها فيما يأتي
1 – عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين. وهو عقد ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة.
2 – العناصر الثلاثة التي يقع عليها التراضي في عقد الإيجار هي منفعة الشيء المؤجر المدة الأجرة.
3 – ولما كانت المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري فإن عقد الإيجار عقد مؤقت وهو عقد زمني.
4 – هناك ارتباط وثيق بين الأجرة والمدة. فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤجر. والأجرة تقابل هذا الانتفاع.
5 – عقد الإيجار لا ينشىء إلا التزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر. ولا يرتب الإيجار للمستأجر حقاً عينياً في الشيء المؤجر.
6 – عقد الإيجار من عقود الإدارة لا من عقود التصرف.
7 – ينشىء عقد الإيجار التزامات إيجابية في جانب المؤجر ولا يقتصر على إنشاء التزامات سلبية. (الوسيط للسنهوري ج6 ص3 وما بعد).