الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 527 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
لما كان التأجير من أعمال الإدارة فإنه يترتب على ذلك أن الوكيل العام وهو من جاءت وكالته في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل يجوز له أن يقوم بتأجير أموال موكله ولكنه يتقيد في ذلك بألا تزيد مدة الإيجار الذي يعقده عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من الموكل. فإذا عقد الإيجار لمدة أطوال أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات. (عقد الإيجار – الأحكام العامة – للدكتور عبد الفتاح عبد الباقي – ص42 وما بعدها).
والسلطة المختصة هي الأصل في حالة الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج والمحكمة في حالة الوصي والقيم والوكيل عن الغائب والحارس القضائي وسنديك التفليسة وناظر الوقف.
وكما تكون وكالة الزوج عن الزوجة ضمنية في الإيجار كذلك قد تكون وكالة الزوجة عن الزوج ضمنية في الاستئجار فتستأجر الزوجة بموجب وكالة ضمنية عن زوجها منزل الزوجية. ولكن علاقة الزوجية وحدها لا تكفي لقيام الوكالة الضمنية. وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا استأجرت الزوجة المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها كانت هي المستأجرة دون زوجها ولا تكفي قرينة أن الزوج هو المكلف بسكنى الزوجة لاستخلاص أن المستأجر هو الزوج (استئناف مختلط 12 مارس 1926 المحاماة 38 ص267). (الوسيط للسنهوري ج6 ص55 وما بعد وهامش رقم 4 ص53).