الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 533 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا لم يقم المؤجر بالتزامه من تسليم العين المؤجرة تسليماً صحيحاً. فالمستأجر يكون في الخيار بين طلب التنفيذ عيناً أو إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار.
والتسليم الصحيح لا يكون إلا بتسليم العين المؤجرة جميعها هي وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين دون حائل ويكون ذلك في الزمان والمكان الواجبين.
فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو تسليم العين في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً لا يعد تسليماً صحيحاً ولا يجوز للمؤجر أن يجبر المستأجر أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح.
فإذا لم يف المؤجر بالتزامه في تسليم العين المؤجرة تسليماً صحيحاً واختار المستأجر التنفيذ عيناً فله أن يطلب من المحكمة أن تقضي على المؤجر بتسليم العين المؤجرة بشرط أن يكون هذا ممكناً وألا يحول دون حق الغير. كما أن للمستأجر في هذه الحالة إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ولم يحل دونه حق الغير للمستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسليمه العين إذا كان هناك وجه للاستعجال. ومتى وجد القاضي المستعجل أن ظاهر السندات تؤيد دعوى المستأجر حكم بتسليمه العين.
وقد قضي بأن يتمكن المستأجر الجديد من وضع اليد على العين المؤجرة من الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فيختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في مثل هذا. ويلاحظ فقط في مثل هذه الحالة أن تظهر ظروف الاستعجال في الدعوى كرفعها مثلاً عقب إنهاء مدة الإيجار مباشرة كي لا يترك المستأجر القديم يعتقد أن الإجارة تجددت.
وقد يحكم على المؤجر بتسليم العين المؤجرة ولكن المستأجر عند تسلمها يجدها في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المطلوبة استيفاء كاملاً. فعند ذلك إذا لم ير موجباً لطلب فسخ العقد يجوز له أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع لأن الأجرة مقابل الانتفاع.
وإذا اختار المستأجر فسخ العقد فله أن يطلب ذلك ما دام المؤجر لم يقم بتسليم العين له تسليماً صحيحاً حتى لو كان ذلك مجرد تأخير عن التسليم. ولكن إذا طلب المستأجر فسخ العقد فليست المحكمة مجبرة حتماً أن تجيبه إلى طلبه فلها أن تقضي بالفسخ ولها أن تمهل المؤجر حتى يقوم بتنفيذ التزامه وذلك كله ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة.
وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو إنقاص الأجرة أو فسخ العقد فله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المؤجر عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيامه بتنفيذ التزامه بشرط أن يكون عدم التنفيذ لا يرجع إلى سبب أجنبي.
هذا ويلاحظ أن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة غير قابل للانقسام. (الوسيط للسنهوري ج6 ص236).