الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 556 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتمشى حق المؤجر في الحبس مع حق الامتياز المقرر له من حيث الحق المضمون ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها الحق. فمن حيث الحق المضمون يلاحظ أن الحق الممتاز هو نفس الحق المضمون بالحبس. ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها الحق يلاحظ أنها هي في الامتياز والحبس. فالمنقولات المثقلة بامتياز المؤجر هي نفسها المنقولات التي يجوز للمؤجر حبسها.
ويستعمل حق الحبس على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمستأجر بأن كانت مملوكة للمستأجر من الباطن أو للزوجة أو للغير وذلك في الحدود التي يتناول فيها حق الامتياز هذه المنقولات. فإذا أخرجت هذه المنقولات بالرغم من معارضة المؤجر أو دون علمه وانتقلت إلى حائز حسن النية فإن الحق في الحبس لا يخل بحق هذا الحائز إلا إذا وقع المؤجر حجزاً استردادياً على المنقولات في مدى ثلاثين يوماً. والذي يستطيع توقيع الحجز هو مؤجر العقار ولو كان مستأجراً أصلياً وأجر من الباطن أو كان مالكاً لحق الانتفاع دون الرقبة. والمنقولات التي يجوز توقيع الحجز عليها هي نفس المنقولات التي تعتبر محلاً لامتياز المؤجر ولحقه في الحبس. (الوسيط للسنهوري ج6 ص506 وما بعد).