الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 557 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
رد العين المؤجرة وملحقاتها
يتبين من هذا النص أن المستأجر يلتزم عند انتهاء الإيجار برد العين المؤجرة التي تسلمها عند بدء الإيجار. ويجب على المستأجر أن يرد نفس العين المؤجرة التي تسلمها فلا يجوز له أن يرد للمؤجر دون رضاه شيئاً آخر ولو كان خيراً من العين المؤجرة. كذلك لا يجوز للمستأجر أن يرد بدلاً من العين المؤجرة قيمتها ولو كانت هذه القيمة قد زادت. ولا يجوز للمستأجر إذا رد العين المؤجرة أن يطلب تعويضاً عما زاد في قيمتها ما لم تكن هذه الزيادة من فعله.
ويجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بأكملها. كذلك على المستأجر أن يرد ما تسلمه من ملحقات العين.
وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر في أن العين التي يردها المستأجر هي العين المؤجرة أو إذا وقع خلاف في الملحقات التي ترد وجب الرجوع إلى محضر الجرد إذا كان هذا المحضر قد حرر عند بداية الإيجار.
فإذا لم يكن هناك محضر جرد وادعى المؤجر أن العين التي ترد ليست هي العين المؤجرة أو أن بها عجزاً في المساحة وأن لها ملحقات لم ترد كان عبء إثبات ذلك عليه. فله أن يثبت بجميع الطرق أن بالعين المؤجرة عجزاً. فإذا أثبت العجز لم يجز للمستأجر أن يعطي المؤجر عوضاً عنه أرضاً مجاورة اغتصبها من الجيران حتى لو تبين أن المستأجر قد وضع يده على هذه الأرض المغتصبة باسم المؤجر فكسبها له بالتقادم. (الوسيط للسنهوري ج6 ص592 فقرة 410 – 411).