الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 559 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – المستأجر أوجد البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى بعلم المؤجر ودون معارضته
ومعنى ذلك أن المؤجر وقد علم بالتحسينات ولم يعارض فيها أنه موافق عليها موافقة ضمنية على الأقل. بل قد يكون المؤجل قد اتفق مع المستأجر على هذه التحسينات. فإن وجد اتفاق بينهما يبين ما يجب إتباعه من الأحكام روعي هذا الاتفاق. فإذا لم يوجد اتفاق واقتصر المؤجر على الموافقة الصريحة أو الضمنية بأن علم ولم يعارض فإن الفقرة الأولى من المادة 592 مدني تقضي بأن يستبقي البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى لأنه كان موافقاً على استحداثها ويرد للمستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وهذا يشمل إدخال معدات المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك (مادة 581 مدني). ولا يكفي ليعتبر المؤجر موافقاً على إدخال هذه المعدات أن يكون ملزماً بموجب نص القانون (مادة 581) بترك المستأجر يدخلها في العين المؤجرة فقد يكون مع ذلك غير موافق عليها لا بمعنى أن يكون له الحق في منع المستأجر من إدخالها بل بمعنى أن يكون له الحق في نهاية الإيجار في طلب إزالتها وعندئذ تسري أحكام التحسينات التي تدخل العين المؤجرة بغير موافقة المؤجر. وعكس ذلك أن التزام المؤجر بترك المستأجر يدخل هذه التحسينات يقوم مقام الموافقة عليها فلا يجوز للمؤجر طلب الإزالة. (محمد علي إمام فقرة 152 ص364).
وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة في حالة من يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره وهو يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها.
2 – المستأجر أوجد الغراس أو البناء أو التحسينات الأخرى دون علم المؤجر أو رغم معارضته
ومعنى ذلك أن المؤجر يكون غير موافق فعلاً على التحسينات التي استحدثها المستأجر إذا تمت رغم معارضته أو غير موافق عليها حكماً إذا تمت دون علمه. ومن أجل ذلك تقضي الفقرة الثانية من المادة 592 مدني بألا يجبر المؤجر على استبقاء البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى كما كان يجبر في حال موافقته بل يكون له الخيار بين أن يطلب إزالتها أو استبقائها. فإن طلب إزالتها وجب على المستأجر أن ينزعها من العين المؤجرة وأن يعيد العين إلى أصلها وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار أن كان للتعويض مقتضى. وليس من الضروري أن يثبت المؤجر حتى يجاب إلى طلب الإزالة أن التحسينات لا تعود عليه بالفائدة.
وإن طلب استبقاءها فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين ما أنفقه من هذه التحسينات أو ما زاد من قيمة العقار. (الوسيط للسنهوري ج6 ص618 وما بعد).