الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 603 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – التسليم التزام في ذمة المعير
تسري كقاعدة عامة قواعد التسليم بوجه عام. فمحل التسليم هو الشيء المعار المعين على الوجه المبين في العقد ويسلم بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية لأن العارية عقد تبرع لا يدفع المستعير فيها مقابلاً للانتفاع بالشيء فاقتصر التزام المعير على أن يسلمه في الحالة التي هو عليها وقت انعقاد العارية. ويتم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير بالزمان والمكان المعينين في العقد. وإذا أخل المعير بالتزامه بالتسليم جاز للمستعير أن يطلب التنفيذ عيناً. فإذا كان الوفاء غير ممكن جازت المطالبة بالتعويض ولا يمنع من ذلك كونها عقد تبرع. وقد يعسر المستعير قبل التسليم فعند ذلك لا يلزم المعير بتسليمه الشيء المعار.

2 – تبعة هلاك الشيء المعار
لما كانت العارية لا تنقل ملكية الشيء المعار إلى المستعير لذلك إذا هلك الشيء قبل التسليم أو بعده بسبب أجنبي كان هلاكه على المالك أي على المعير. أما إذا هلك الشيء المعار بخطأ من المستعير كان هذا مسؤولاً عن اهلاك.

3 – التزام المعير بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية
تفرض المادة 636 مدني (603 سوري) على المعير التزامين
– الالتزام الأول التزام إيجابي بتسليم الشيء إلى المستعير.
– الالتزام الثاني التزام سلبي بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية. ويقضي عليه هذا الالتزام بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه وألا يتعرض للمستعير في استعماله لذلك الشيء بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزامه بالتعويض. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1522 وما بعد).