Call us now:
الرأي الفقهي
1 – كيفية استعمال الشيء المعار
للمعير حق استعمال الشيء المعار إلى أن تنتهي العارية. وهذا هو الغرض الأساسي الذي قصد إليه من العقد على أن يتقيد في استعمال الشيء المعار بالوجه المعين وبالقدر المحدد. ويتبين ذلك أولاً من الرجوع إلى العقد فإذا لم يبين العقد كيفية الاستعمال وجب الرجوع إلى طبيعة الشيء. وقد يعين العرف كيفية الاستعمال ووقته ومكانه.
وما دام المستعير لم يخرج في استعمال العارية عن الوجه المعين وبالقدر المحدد فإنه لا يكون مسؤولاً عما يلحق بالشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب هذا الاستعمال. والعارية تنقل إلى المستعير حراسة الشيء فيكون مسؤولاً عما يحدثه الشيء من ضرر للغير.
2 – عدم جواز النزول عن الاستعمال للغير
ولما كانت العارية تراعى فيها عادة شخصية المستعير إذ هي تتمخض تبرعاً له فلا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن يؤجر الشيء أو يرهنه أو يعيره أو ينزل عن استعماله لشخص آخر بأي حال. فإذا فعل جاز للمعير فسخ العارية والرجوع عليه بالتعويض. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1538 – 1540).