الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 609 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
انقضاء أجل العارية
هناك ثلاثة فروض لانقضاء الأجل وهي
الفرض الأول
أن يكون للعارية أجل معين اتفق عليه المتعاقدان. فتنتهي العارية بانقضاء الأجل.
الفرض الثاني
ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أعير من أجله الشيء. ففي هذا الفرض تنتهي العارية بانتهاء استعمال الشيء فيما أعير من أجله.
الفرض الثالث
ألا يتفق المتعاقدان لا على أجل ولا على غرض معين. والعارية في هذا الفرض لا تلزم المعير ولا تلزم المستعير فيجوز لأي منهما إنهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام كل من المتعاقدين معلق على شرط إرادي فالشرط هنا فاسخ لا واقف. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1553 فقرة 869).