الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 611 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قد يموت المستعير قبل انقضاء أجل العارية فتنتهي العارية بموته لأن شخصيته محل اعتبار في العقد وقد قصد المعير أن يعيره هو فلا تنتقل العارية إلى ورثته إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك. والالتزامات التي تكون قد نشأت في ذمة المستعير بسبب العارية تبقى في تركة المستعير يطالب بها المعير. أما موت المعير فلا ينهي العارية وتنتقل حقوق المعير إلى ورثته وكذلك تنتقل التزاماته في حدود تركته. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1557).