الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 613 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقع كثيراً أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلى مادة تستخدم في صنعه أو يستعان بها فيه. وهنا يجب التمييز بين فرضين. فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إلى العمل وإما أن يكون رب العمل هو الذي تعهد بتقديم المادة واقتصر المقاول على التعهد بتقديم العمل.

الفرض الأول – المقاول هو الذي يقدم المادة
إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها وكان للمادة قيمة محسوسة فإن العقد يكون مزيجاً من بيع ومقاولة سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل. فإن المقاول في هذه الحالة يكون بائعاً للمادة والبيع هنا يكون معلقاً على شرط واقف هو تمام صنع المادة.
وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة. وإذا لم يكن هناك شروط ومواصفات وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية في الغرض المقصود مستفاداً مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له.
وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودتها ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط.

الفرض الثاني – رب العمل هو الذي يقدم المادة
إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعمله فيه ويرد إليه ما بقي منها. (الوسيط للسنهوري ج7 ص68).